محمد قنبرى

292

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )

مقام احتمال الامر العادى ظاهر فى الحكم الشرعى بل فى التحريم . 174 . ج 6 ، ص 250 ، حديث چهارم : فيه استعمال المكروه فى المعنى المصطلح . 175 . ج 6 ، ص 257 ، آخر حديث اوّل : فيه ان تغيير الاسم بل الحقيقة النوعية ليس من تغيير الموضوع . 176 . ج 6 ، ص 259 ، حديث هفتم : فيه الدلالة على عدم تنقيح المناط فيما علم فيه ذلك . 177 . ج 6 ، ص 260 ، حديث اوّل : فيه الدلالة على عدم تكليف الكفار بالفروع . 178 . ج 6 ، ص 288 ، حديث دوم ، اوّل صفحه : فيه تجويز العمل به ظاهر الكتاب . 179 . ج 6 ، ص 297 ، حديث دوم : فيه اصالة الحل فى الشبهة المصداقية . 180 . ج 6 ، ص 304 ، حديث يازدهم : فيه المنع من جعل الخبر تحت الاناء . 181 . ج 6 ، ص 308 ، حديث اوّل : فيه الدلالة على حجيّة ظاهر الكتاب . 182 . ج 6 ، ص 339 ، حديث اوّل : فيه جواز التأسى و عدم لزوم الاجتناب عن المشتته المصداقى . 183 . ج 6 ، ص 406 ، حديث اوّل : فيه تقرير الامام عليه السلام عدم دلالة النهى على التحريم . 184 . ج 6 ، ص 411 ، حديث شانزدهم : فيه ان صيغة العام ظاهرة فى العموم و الموصول يفيد العموم . 185 . ج 6 ، ص 412 ، حديث اوّل : فيه حجيّة تنقيح المناط . 186 . ج 6 ، ص 412 ، حديث دوم : مثل ما قبله . 187 . ج 6 ، ص 418 ، حديث سوم : فيه ان النهى يدلّ على التحريم . 188 . ج 6 ، ص 422 ، حديث اوّل ، اوّل صفحه : فيه ان الكفار لم يكلفوا بالفروع . 189 . ج 6 ، ص 432 ، حديث نهم : فيه الدلالة على حجية ظاهر الكتاب . 190 . ج 6 ، ص 432 ، حديث دهم : مثل ما قبله . 191 . ج 6 ، ص 435 ، حديث بيست و پنجم : فيه الدلالة على أن العقل يحكم و حكمه حجّة .